الشيخ فاضل اللنكراني
90
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )
[ مسألة 9 : من لم يتمكّن من الغسل - لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم ] مسألة 9 : من لم يتمكّن من الغسل - لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم ؛ ولو لضيق الوقت - وجب عليه التيمّم للصوم ، فمن تركه حتّى أصبح كان كتارك الغسل . ولا يجب عليه البقاء على التيمّم مستيقظا حتّى يصبح وإن كان أحوط ( 1 ) . [ مسألة 10 : لو استيقظ بعد الصبح محتلما ] مسألة 10 : لو استيقظ بعد الصبح محتلما ، فإن علم أنّ جنابته حصلت في الليل صحّ صومه إن كان مضيّقا إلّا في قضاء شهر رمضان ، فإنّ الأحوط فيه الإتيان به وبعوضه ؛ وإن كان جواز الاكتفاء بالعوض بعد شهر رمضان الآتي لا يخلو من قوّة . وإن كان موسّعا بطل إن كان قضاء شهر رمضان ، وصحّ إن كان غيره أو كان مندوبا ، إلّا أنّ الأحوط إلحاقهما به . وإن لم يعلم بوقت وقوع الجنابة ، أو علم بوقوعها نهارا ، لا يبطل صومه من غير فرق بين الموسّع وغيره والمندوب ، ولا يجب عليه البدار إلى الغسل ، كما لا يجب على كلّ من أجنب
--> ( 1 ) تقدّما في ص 81 .